المحقق البحراني

328

الحدائق الناضرة

ثمرة تلك الأرض كلها ، فقال : قد اختصموا في ذلك إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فكانوا يذكرون ذلك فلما رآهم لا يدعون الخصومة ، نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة ولم يحرمه ، ولكن فعل ذلك من أجل خصومتهم " ورواه الصدوق مثله ، إلا أنه ترك قوله وإن اشتريته ثلاث سنين قبل أن تبلغ فلا بأس . وما رواه أيضا في الكتاب المذكور في الصحيح عن ربعي " قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) إن لي نخلا بالبصرة فأبيعه وأسمي الثمن واستثني الكر من التمر أو أكثر أو العذق من النخل ؟ قال : لا بأس ، قلت : جعلت فداك نبيع السنتين ؟ قال : لا بأس ، قلت : جعلت فداك أن ذا عندنا عظيم ، قال : أما أنك إن قلت ذاك لقد كان رسول الله ( صلى الله عليه آله ) أحل ذلك فتظالموا فقال ( صلى الله عليه وآله ) لا تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها " وما رواه الصدوق في حديث المناهي المذكور في آخر كتاب الفقيه ( 2 ) عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) " قال : ونهى أن تباع الثمار حتى تزهو " . وما رواه عبد الله ابن جعفر الحميري في كتاب قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر ( 3 ) عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) " قال : سألته عن بيع النخل أيحل إذا زهوا ؟ قال : إذا استبان البسر من الشيص حل بيعه وشراؤه " وعنه أيضا ( 4 ) قال : سألته عن السلم في النخل قبل أن يطلع ؟ قال : لا يصلح السلم في النخل " .

--> ( 1 ) الكافي ج 5 ص 175 التهذيب ج 7 ص 85 . ( 2 ) الفقيه ج 4 ص 4 . ( 3 ) الوسائل الباب ا من أبواب بيع الثمار الرقم 17 18 .